السيد محسن الحكيم
143
مستمسك العروة
ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) ، ولا دبغ جلد الميتة ( 2 ) . وإن قال بكل قائل . ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 .